عبدا قيمته عشرة فإما أن يحضر العين أو القيمة، فالأقرب صحة هذا الدعوى وإن كانت مترددة فلو أحضره ولم يثبت الدعوى فعلى المدعي مؤونة الإحضار ومؤونة الرد وفي ضمان منفعة العبد إشكال.
الفصل الثالث: في كتاب قاض إلى قاض:
لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا سواء كان مختوما أو لا وسواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء: أشهدتكما على أن ما في هذه الكتاب خطي أو لا، وكذا لو قال: إن ما في الكتاب حكمي، ما لم يفصل، ولو قال المقر: أشهد على بما في هذه القبالة وأنا عالم به، فالأقرب أنه إن حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها وشهد على إقراره جاز لصحة الإقرار بالمجهول.
ولو شهدت البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب إنفاذ الثاني للحاجة إلى الإثبات في البلاد البعيدة وتعذر وحمل شهود الأصل ولخوف الاندراس فإن الشهادة الثالثة لا تسمع ولأنه لو أقر أن حاكما حكم عليه أنفذه الثاني، والبينة تثبت ما يقر المقر به لو جحد، والنص المانع من العمل بكتاب قاض إلى قاض يتناول ما منعناه أولا وإنما يثبت ما سوغناه في حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوقه تعالى بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء خصومة الغريمين ويسمعا حكم الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه، فإذا شهدا عند الثاني أنفذ ما حكم به الأول لا أنه يحكم بصحته بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة، ولو لم يحضرا الخصومة وحكى لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ففيه نظر أقربه القبول في اخباره كحكمه.
ولو كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهدان وإقامة البينة والحكم ثم أشهدهما الحاكم به أنفذها الثاني أيضا، ولو أخبر الحاكم آخر بأنه حكم فالقبول أرجح، ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا، وإذا أراد إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شاهداه من الخصومة وما سمعاه من الحاكم وقالا: أشهدنا على حكمه وإمضائه. ولو قرئ عليهما الكتاب فقالا: أشهدنا بأنه حكم بذلك، جاز.