أنها لا تقر انتزعت من يده، فإن أقامت المرأة البينة أنها ابنتها سلمت إليها وإن لم تكن لها بينة تركت الجارية تمضى حيث شاءت.
ومتى كانت جارية بين شركاء فوطئوها كلهم في طهر واحد وحملت وولدت فادعى كل واحد منهم أن الولد له أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق الولد به وغرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.
ومتى سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر والمملوك عبد لذلك الحر ولن يتميز أحدهما من الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه فهو الحر وكان الآخر مملوكا له.
وإذا قال الرجل: أول مملوك أملكه فهو حر، وجعل ذلك نذرا ثم ملك جماعة في وقت واحد أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتق.
وإذا أوصى انسان بعتق ثلث عبيده ولم يعينهم أقرع بينهم وأعتق من خرج اسمه، وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء أقرع عليه فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم وإن خرج سهم النساء ألحق بهن وورث ميراثهن، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة لما روي عن أبي الحسن موسى ع وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ.
وقد بينا في كتاب الشهادات ما تقبل شهادة الصبيان فيه وما يجب فيه القصاص فيما دون النفس، وينبغي أن يفرق بينهم في الشهادة ويؤخذ بأول قولهم ولا يؤخذ بثانيه، ومتى اختلفوا لم يلتفت إلى شئ من أقوالهم ولا يعتد أيضا بشئ من أقوالهم التي يرجعون إليها من الأقوال الأولة.
باب كيفية الاستحلاف:
قد بينا في كتاب الأيمان والنذور ما يجوز أن يحلف الانسان به وما لا يجوز وما إذا حلف به كان حالفا وما لا يكون كذلك، وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم أن