واعلم أن النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد فليشهد به إذ لا يمكن رؤيته وإن كان من الأم وكذا الموت، وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف والتسامع جازت الشهادة فإنه لا يحس به وهذا الاجتماع منتهى الإمكان، والأقرب أن مجرد اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي دون التسامع فيشهد له بالملك المطلق ومجرد اليد كذلك على الأقوى، قيل: لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى الدار التي في يد: هذا لي، كما لا تسمع: ملكه لي، وينتقض بالتصرف والأقرب أنه لا يشترط في استفاضة الوقف والنكاح العلم بل يكفي غلبة الظن.
وأما الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع والضر في الخلوة، ولو شك في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال.
الفصل الرابع: في التحمل والأداء:
التحمل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى فإن لم يوجد سواه تعين خصوصا الطلاق، ويحصل التحمل بأن يشهداه على فعل أو عقد يوقعانه، وكذا يحصل بسماعه منهما وإن لم يستدعياه، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ولم يأمره بالشهادة عليه أو سمع إقرار كامل وإن لم يأمره، وكذا لو قالا له: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا صار متحملا ويصح تحمل الأخرس، وليست الشهادة شرطا في شئ إلا في الطلاق ويستحب في النكاح والرجعة والبيع.
وأما الأداء فإنه واجب على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة فإن قام غيره سقط عنه، ولو امتنعوا أجمع أثموا، ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما الأداء ولا يجوز لهما التخلف، ولو امتنع أحدهما وقال: أحلف مع الآخر، أثم.
ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق إما عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم تجب عليه إقامتها وإن تعين، ويجب الإقامة مع انتفاء الضرر على كل متحمل وإن لم يستدعه