حاكم، لم يقبل قوله ولم يكن شاهدا. فإن قال: أقر بكذا، كان شاهدا. والحاكم كالعامي في غير موضع ولايته.
وإذا كتب الحاكم كتابا بالحكم أشهد شاهدين على أنه حكم بمضمونه بعد قراءته عليهما، فإن أشهدهما أنه حكم بمضمونه ولم يقرئه عليهما لم يصح وكذلك إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصح إجماعا.
وإذا نصب قاسما جاز أن يعطيه رزقا من بيت المال وإن لم يكن واستأجر شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء إلا أن يستأجره كل واحد منهما بأجرة، ويجزئ قاسم واحد إلا أن يكون فيها تقويم ورد فلا بد من قاسمين.
وإذا عدلت السهام وأقرع عليها لزمت بالقرعة، فإن كان فيها رد لم يلزم بالقرعة بل بتراضيهما بعدها، وقيل: يلزم بها كالأولى. وإذا بان بعد القسمة أن في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة، وإذا اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذ أو شرب عام سلك فيه وسقى منه وإن لم يكن فسخت القسمة لأنها قسمة ضرر.
وإذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة أو نقصت القيمة فقط قسم وإن نقصا معا أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم، وإذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه ولا بينة له حلف خصمه، وإن كانت قسمة تراض كأن رضي أحدهما بموضع والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما لم يلتفت إلى دعواه مبطلا كان أو محقا لرضاه.
كيفية الحكم وأحكام الدعوى:
والمدعي هو الذي إذا ترك ترك والمدعى عليه بالعكس، ويستحلف المدعى عليه في كل دعوى من مال أو نكاح أو عتق أو ولاء إلا الحدود.
فإذا ادعى شخص ملكا في يد غيره فأنكره فإن أقام بينة حكم له، وإن أقر أن له بينة ولم يختر إحضارها واختار يمين خصمه حلف له دينا أو عينا، فإن أقام البينة فطلب المدعى عليه معها يمينه لم يلزمه، فإن أقام كل واحد منهما بينة بالمال فبعض أصحابنا