بين الأب وغيره ضعيفة.
المقصد الثالث: في دعوى المواريث:
وفيه مسائل:
الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على تقدم حرية أحدهما واختلفا في الآخر.
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم:
مات الأب قبل شهر رمضان، وقال المتأخر: مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين.
الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة، فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده، وقال في الخلاف: يجعل في يد أمين حتى يعود ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض. ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا.
ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث فيعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين، ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين.
الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي