أنكر حكم عليه بذلك، وإن كان صحيحا - وإنما يتجاهل ويعاند بالسكوت - أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه.
وكذلك إن أقر بشئ ولم يبينه كأن يقول له على شئ ولا يذكر ما هو، فيلزمه الحاكم بيان ما أقر به، فإن لم يفعل حبسه حتى يبين.
باب البينات:
والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا، والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل، ولا تقبل شهادة الفاسق ولا ذي الضغن والحسد والعدو في الدنيا والخصم فيها، ولا تقبل شهادة المتهم ولا الظنين، وتقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع، ولا تقبل شهادة بدعي على محق، وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول وإن كانوا على ظاهر كفر أو إسلام وهدى أو ضلال وطاعة أو عصيان، ولا تقبل شهادتهم على غيرهم وإن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه، أو على خلاف ذلك إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان والعدالة حسب ما ذكرناه.
وليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها ولغيرها وعليها فيما يقتضيه دين الاسلام، وتقبل شهادة الوالد لولده وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادته عليه، وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال، وتقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كانوا عدولا، وتقبل على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا، ولا تقبل شهادة شراب الخمور ولا شئ من الأشربة المسكرة سواء شربوها على الاستحلال بالتأويل أو التحريم، ولا تقبل شهادة مقامر ولا لاعب نرد وشطرنج وغيره من أنواع القمار، وتقبل شهادة الأعمى إذا أثبت ولم يرتب بما شهد به.
وإذا شهد الكافر على شئ في حال كفره ثم أسلم وتورع قبلت شهادته التي شهدها في الكفر، وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ وهو فاسق ثم تاب وأصلح وعرفت منه العفة قبلت شهادته بعد توبته فيما شهده في حال فسقه.