العقد بالصحة نظر.
ولو ادعى الصبي المميز الحرية لم يسمع فإن بلغ سمعت يمينه ولا تأثير لليد ولا إبطال الدعوى السابقة، ويجوز شراء العبد البالغ مع سكوته ولو ادعى الإعتاق لم يقبل بخلاف ادعاء الحرية في الأصل، وتصح دعوى الدين المؤجل قبل الحول ودعوى الاستيلاد والتدبير، ولو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة فله أن يقول: لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة فإن باع فعشرة وإن كان باقيا فرده، ويقبل المتردد للحاجة.
البحث الثاني: فيما يتعلق بالجواب:
لو قال: لي عن دعواك مخرج أو لفلان على أكثر مما لك استهزاء، فليس بإقرار. ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا يلزمني العشرة، لم يكفه الحلف مطلقا بل يحلف ليس عليه عشرة ولا شئ منها، فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة فيحلف المدعي على عشرة إلا شيئا إلا إذا أضاف إلى عقد مثل: بعته بخمسين، فحلف أنه اشترى لا بخمسين فلا يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى.
ولو قال: مزقت ثوبي فلي عليك أرشه، كفاه نفي الأرش ولا يجب التعرض لنفي التمزيق وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه: لا يلزمني التسليم، لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن ويخاف لو أقر من المطالبة بالبينة فحيلته أن يقول في الجواب: إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم وإن ادعيت مرهونا عندي فاعترف حتى أجيب، أو ينكر ملكه إن أنكر دينه كما لو ظفر بغير جنس حقه.
ولو ادعى عليه عينا فقال: ليس لي أو هو لمن لا أسميه، طولب بالتعيين وإلا لم تنصرف الخصومة عنه ويحتمل أن يأخذه الحاكم إلى أن تقوم حجة بالملك للمالك ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي لدلالة اليد على نفي ملكه، وإن قال: لفلان، وهو حاضر فإن صدقه انصرفت الحكومة.
وللمدعي إحلاف المقر لفائدة الغرم لو نكل واعترف له ثانيا، ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقه ويحتمل دفعه إلى المدعي لعدم المنازع، ولو أضاف إلى