قبض وكيلك. أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول، فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم، ولو نكل سقطت دعواه إجماعا.
ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي، وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض لا اسقاط. ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على الدعوى، فلو ادعي عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم أستاجر قيل: يلزمه الحلف على وفق الجواب، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه.
والوجه أنه إن تطوع بذلك صح وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق، ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم، وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك، هذا على القول بالقضاء بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول.
مسائل ثمان:
الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في يده مالا، ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه، ولو ادعي عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم، نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع.
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه، ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية.
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على المنكر، نعم لو قذفه بالزنى ولا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف، وفيه إشكال إذ لا يمين في الحد.
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم، ولو نكل لزمه المال دون