المشهود عليه بذلك، وإن شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنى لم يقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية، ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ولا يقاد بها ولا يقتص وإنما يجب الدية وحدها بأن شهد رجل وامرأتان على انسان بالقتل أو الجراح، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد بأن يشهد رجل وامرأتان على انسان بدين لرجل فتقبل شهادتهم وإن شهدت امرأتان قبلت شهادتهما وكانت كشهادة رجل واحد يجب معها اليمين على المشهود له.
وأما الثالث فهو الذي يجوز قبول شهادتهن فيه ولا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل العذرة والأمور الباطنة في النساء، وشهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه، وشهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية وعلى هذا الحساب وذلك لا يجوز التعويل عليه والحكم به إلا مع عدم الرجال، وشهادة الزوجة على زوجها فيما يجوز قبول شهادتها فيه إذا كان معها غيرها من أهل العدالة.
فأما شهادة الصبيان فهي ضربان: جائز وغير جائز. فالجائز شهادة كل صبي - بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ - في الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم في ذلك ولا يؤخذ بآخره ويفرق بينهم في الشهادة، فإن اختلفوا لم يحكم بشئ من أقوالهم، ومن شهد منهم في حال الصبا وبلغ ثم أدى شهادته تلك بعد البلوغ وكان على ظاهر العدالة قبلت شهادته. وأما التي ليست بجائزة فهي شهادتهم في كل ما عدا ما ذكرناه فإنه لا يجوز قبولها في شئ منه على حال.
باب كيفية الشهادة وإقامتها:
قال الله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا.
وعن الصادق ع في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذ ما دعوا، قال: حين يدعوا قبل الكتاب لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة أن يقول: لا أشهد لكم.
لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها إذا كان من أهل الشهادة والعدالة