وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها، ثم اشتراها الثاني وواقعها، واشتراها الثالث وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فاتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية لقول رسول الله ص: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم.
وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل ما يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ولا يقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال ويقبل في الحدود.
وإذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين، و لا تقبل شهادة الشهود في الزنى إلا شهادة العدول، فإن شهد أربعة بالزنى ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، إن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرابع، كان عليهم حد المفتري إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنى أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل وهذا الذي سرق وهذا الذي زنى، قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ودية يد الذي قطع بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة، وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما.
باب الشهادات:
ونروي: أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جائزة.
فأروي عن العالم ع أنه قال: من كتم شهادته أو شهد إثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لامرئ مسلم أو ليحقن بها