منهما بما في يد صاحبه إن قدمنا بينة الخارج وبما في يده إن قدمنا بينة الداخل، وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدنا بالملك المطلق ولو شهدنا بالسبب فكذلك على رأي آخر، وإن شهدت للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا ولو انعكس قدم ذو اليد سواء تكرر السبب كالبيع أولا كالنتاج، وقيل: يقدم الخارج أيضا.
ولو كانت في يد ثالث قضي بأكثرهما عدالة، فإن تساويا فأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع فمن خرج اسمه أحلف وقضي له فإن نكل أحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قسمت بينهما بالسوية، وقيل: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم إن شهدتا بالمقيد. ولو قيدت إحديهما قضي بها، ولو أقر الثالث لأحدهما فالوجه أنه كاليد يترجح البينة فيه.
والقسم إنما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال وإن امتنعت قسمتها كالجوهرة والعبد أما ما لا يمكن الشركة فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية فإنه يحكم بالقرعة، وإذا تكاذبت البينتان صريحا مثل أن تشهد إحديهما على القتل في وقت وتشهد الأخرى بالحياة في ذلك الوقت فالأقرب التساقط، ولو لم يكن بينة والعين في أيديهما تحالفا وقضي بها لهما ويحلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه ولا يلزمه التعرض للإثبات.
وإذا حلف الأول على النفي فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف على الإثبات وإن نكل الأول الذي بدأ به القاضي تحكما أو بالقرعة اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات، ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين وربما قيل: بالتعارض، فيقرع بينهما.
البحث الرابع: في أسباب الترجيح:
وهي ثلاثة: