بمجهول لم يحكم بها، ولو بان للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه أبطل إقراره، وإن سأل الغريم الإنظار لم يلزم صاحب الحق إنظاره.
وإن حضر عنده شخصان وصمتا جاز أن يقول: إن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه.
وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم، وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها وإن كانت مخدرة أو الرجل مريضا أنفذ إليهما من ينظر بينهما وبين خصمهما وأحلفهما إن توجهت اليمين عليهما، فإن ثبت عليهما الحق ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه. فكل من ثبت عليه حق فإن لم يفعلوا فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع عليهم، وله الحبس والتأديب.
كيفية الاستحلاف:
واليمين إنما يكون بالله وأسمائه الخاصة كما قلنا في باب الأيمان، وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل وموسى وعيسى ولا يحلفهم بما هو كفر، ويستحب له وعظ المنكر، وأن يذكر في اليمين: والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ويجب تأكيدها بالعدد في القسامة واللعان.
ولا يمين في حد، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه ونفيه، وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على نفي العلم، ويستحب أن يتحرى اليمين بعد العصر وعند المنبر والقبلة وفي المسجد ولا يحلف عند قبر رسول الله ص على أقل من ربع دينار، وإن قال الحاكم: قل والله ما له على ما ادعاه، كفاه.
وإذا أحضر المدعي شاهدين استحب للحاكم التفريق بينهما بحيث لا يسمع أحدهما كلام صاحبه وكتب كاتبه ما يشهدان به، وكذا في جميع الحقوق والحدود والقصاص وغير ذلك وفي الحدود والقصاص آكد، وإن لم يفعل جاز ثم يقابل بين الشهادات فإن اتفقت في المعنى قبلها وإن اختلفت أو اتفقت وخالفت الدعوى ردها،