فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، ولا يحتاج إلى اخراج أخرى لأن السادس تعين لصاحبها.
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول، ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى اخراج اسمه.
ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن أن يؤدى إلى تفرق السهام وهو ضرر، ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه.
وأما لو كانت قسمة رد وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فلا يصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي، وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل: لا، لأنها تتضمن معاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.
مسائل ثلاث:
الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر، ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا.
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع في الدار، ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ: لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة. أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة، ولو كان سنبلا قال أيضا: لا يصح، وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا.