بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه لأن الشهادة لا تكون إلا من اثنين على الغالب. وقوله " منكم " صفة لقوله " اثنان " كما أن " ذوي عدل " صفة لهما وفي الظرف ضمير، وفي معنى " منكم " قولان: أحدهما ما قال ابن عباس أي من المسلمين، وهو قول الباقر والصادق ع. الثاني قال عكرمة: إنها من حي الموصي، والأول أظهر وأصح وهو اختيار الرماني لأنه لا حذف فيه.
وقوله تعالى: أو آخران من غيركم، تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و " من غيركم " صفة للآخرين أي آخران كائنان من غيركم. وقيل في معنى غيركم قولان أيضا: أحدهما قال ابن عباس وجماعة: إنهما من غير أهل ملتكم، وهو قولهما ع. الثاني قال الحسن: أي من غير عشيرتكم، لأن عشيرة الموصي أعلم بأحواله من غيرهم، وهو اختيار الزجاج قال:
لأنه لا يجوز قبول شهادة الكافرين مع كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله. ومعنى " أو " للتفصيل لا للتخيير لأن المعنى وآخران من غيركم إن لم تجدوا منكم، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله ع وجماعة. وقال قوم: هو بمعنى التخيير في من ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر.
وقوله تعالى: إن أنتم ضربتم، بمعنى إن أنتم سافرتم، كما قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
فصل:
وقوله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، " فيه " محذوف وتقديره وقد أسندتم الوصية إليهما فارتاب الورثة بهما. وقوله " تحبسونهما " خطاب للورثة، والهاء في " به " تعود إلى القسم بالله.
والصلاة المذكورة في هذه الآية قيل فيها ثلاث أقوال: أحدها أنها صلاة العصر، وهو قول أبي جعفر الباقر ع. الثاني قال الحسن: هي الظهر أو العصر، وكل هذا لتعظيم حرمة وقت الصلاة على غيره من الأوقات، وقيل: لكثرة اجتماع الناس