الأخبار وتسند إليهن ما يروونه عن النبي ص، واعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأن باب الخبر أوسع من باب الشهادة لا يغني شيئا لأنه لا يحل لأحد أن يخبر عن غيره إلا على سبيل اليقين لا سيما في رواية عن النبي ص ويعول في ذلك على الظن دون اليقين، وإذا كان الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانهن ما سمعوه منهن بالسماع من الأخبار فذلك يدل على أنهم علموهن وميزوهن بالسمع فاستدل المخالف بقوله: وما يستوي الأعمى والبصير.
فالجواب عنه: أن الآية مجملة لم تتضمن ذكر ما لا يستوون فيه، وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح، وظواهر آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها للبصير إذا كان عدلا لأن قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم يدخل فيه الأعمى كدخول البصير.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول: بقبول شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ بآخره.
وقد وافق الإمامية في ذلك عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى والزهري ومالك وأبو الزناد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا شهادة الصبيان في شئ، والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة وهو مشهور من مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع وقد روي ذلك عنه الخاص والعام والشيعي وغير الشيعي وهو موجود في كتب مخالفينا، ورووا كلهم: أن أمير المؤمنين ع قضى في ستة غلمان وقعوا في الماء فغرق أحدهم وشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما غرقا الغلام وشهد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى ع بدية الغلام أخماسا: على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الثلاثة عليهما وعلى الثلاثة بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم.
وليس لأحد أن يقول: لو قبلت شهادة الصبيان في بعض الأمور لقبلت في جميعها