لوالده ولا يجوز شهادته عليه.
وقال السيد المرتضى في انتصاره: يجوز أيضا شهادته عليه، والأول هو المذهب وعليه العمل والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بخلاف من يعرف اسمه ونسبه.
ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل العدالة.
وقولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل العدالة على ما أورده بعض أصحابنا وإلا إذا لم يكن معه غيره يجوز أيضا شهادته له مع يمين المدعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.
ويجوز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا إلا ما استثنيناه، والسيد المرتضى قال: من غير استثناء لأحد، على ما حكيناه عنه قبل هذا فإن قيل: وما بالكم استثنيتم؟ قلنا: قد دللنا على أن الاجماع منعقد على ذلك فإن قيل: فأين أنتم من قوله تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين؟ قلنا: قد يخص العموم بالأدلة وإجماعنا من أعظم الأدلة وأقواها ويمكن أن يعطي الظاهر حقه ونقول: يجب على الولد أن يقيم على والده الشهادة ولا يجوز للحاكم أن يعمل بها كما أن الفاسق إذا دعي لإقامة شهادة شهد بها فإنه يجب عليه أن يقيمها ويجب على الحاكم أن لا يعمل بها.
باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان وأحكامهم:
لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم، وذهب أبو علي بن الجنيد من أصحابنا إلى: المنع من شهادة العبيد على كل حال.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره إلى: أن العبد لا تقبل شهادته لسيده ولا عليه، وإن كان قائلا بما اخترناه في نهايته وهو الصحيح. والإجماع منعقد من أصحابنا على ما قلناه أولا ولا اعتبار بخلاف ابن الجنيد لما قدمناه.