إلى الله بدون الشاهدين. وكذا العتق والتدبير والطلاق والرجعة.
وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة سوى الطلاق والخلع والتخيير والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء، وإذا أريد إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء.
الشهادة على الشهادة:
ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود وتصح في غيرها كالأملاك والديون والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة ولم يكن المتحمل امرأة لأنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ولا شهادة امرأة على شهادة، وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء: الأول: قوله: اشهد على شهادتي أو عن شهادتي بكذا، والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم، والثالث: أن يشهد به ويعزوه إلى سببه كالبيع والنكاح وشبهه، ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها.
ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين، ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، فإن تعذر لموته أو مرضه أو غيبته جاز وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع، فإن كان عدلا في تلك الحال وشهد على شهادته ثم فسق قبل الحكم بشهادة الفرع لم يحكم بها، وإن تغير حاله بغير الفسق حكم، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض حكمه.
فإن شهدا بشهادة وعدلا المشهود على شهادته وسمياه ثبت عدالته بشهادتهما، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم عن حاله فإن ثبتت عدالته حكم وإلا توقف.
باب الرجوع عن الشهادة:
إذا رجع الشهود في الحدود والقصاص قبل الحكم بشهادتهم لم يحكم فإن رجعوا بعده قبل استيفائه نقض الحكم للشبهة، وإن رجع شهود الزنى فقالوا: أوهمنا أو شككنا في شهادتنا، فعليهم الدية أرباعا. ولو شهد في الزنى ثلاثة رجال وامرأتان ورجعوا كان