والسنة والإجماع والخلاف وأدلة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما، ولسان العرب وأصول العقائد وأصول الفقه وشرائط البرهان.
أما الكتاب فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمائة آية ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز.
وأما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام الشرعية دون غيرها، ويعرف المتواتر والآحاد، والمسند والمتصل، والمنقطع والمرسل، ويعرف الرواة، ويعرف مسائل الاجماع والخلاف وأدلة العقل وتعارض الأدلة والتراجيح، ويعرف من لسان العرب من اللغة والنحو والتصريف ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه والسنة المفتقر إليها، ويشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول ولا يكفي حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج، ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء، وفي تجزئ الاجتهاد إشكال الأقرب جوازه.
الفصل الثالث: في العزل:
ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين:
أ: تجدد ما يمنع القضاء كفسق أو جنون أو إغماء أو عمى أو نسيان، ولو جن ثم أفاق ففي عود ولايته ضعف سواء عزله الإمام أو لا وسواء أشهد على عزله أو لا، ولو حكم لم ينفذ.
ب: سقوط ولاية الأصل، فلو تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الإمام أو نائبه وقيل: لا ينعزل بذلك لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام، وفيه نظر. ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة.
وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه عزله، وهل يجوز عزله اقتراحا؟ فيه نظر. وهل يقف الانعزال على بلوع الخبر؟ فيه