قال محمد بن إدريس: هذا خبر صحيح لأن الاجماع منعقد من أصحابنا عليه هذا إذا لم يستحفظه الثياب، فأما إن استحفظه وفرط في الحفاظ فعليه الضمان لأنه صار مودعا وكذلك إذا استأجره على حفظ الثياب ودخول الحمام فإنه يجب عليه حفظها فإذا فرط في ذلك فإنه يجب عليه الضمان، فأما إذا لم يستحفظه ولا استأجره على حفظها فلا ضمان عليه كما ورد في الحديث.
وروى عبد الرحمن بن سيابة بالسين غير المعجمة والياء بنقطتين من تحت والباء بنقطة واحدة من تحت مفتوحة السين والياء خفيفة وهي الخلالة سمى الرجل باسمها.
عن أبي عبد الله ع أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
وروي هذا الحديث غير متواتر، فإن كان عليه إجماع منعقد رجع إليه أو دليل سوى الاجماع عول عليه ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا.