الحاكم عن شهود الأصل، فإن ثبت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع وإلا بحث عنهم أيضا ولو زكى الجميع اثنان قبل وليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولو لم يسم الفرع شاهد الأصل لم يقبل شهادته وإن عدله حتى يصرح باسمه.
الخامس: الطوارئ:
ولا يؤثر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه، ولو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردة لم يقبل شهادة الفرع، ولو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثر، ولو كذب الأصل الفرع قيل: يعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع وهو محمول على قول الأصل: لا أعلم، أما لو جزم بكذب الفرع فإنها تطرح. ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل.
الفصل السادس: في اختلاف الشاهدين:
يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ، فلو قال أحدهما: غصب، وقال الآخر: أخذ قهرا، ثبت الغصب ولا يحكم لو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به، فلو حلف مع أحدهما ثبت، ولو شهد أحدهما أنه سرق غدوة وقال الآخر: عشية ذلك النصاب أو غيره، لم يحكم للتعارض أو تغاير الفعلين، وكذا لو قال أحدهما: سرق دينارا، والآخر: درهما أو ثوبا أبيض، وقال الآخر: أسود.
وبالجملة إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم يكمل شهادتهما، ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع، ولو شهد اثنان على سرقة معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض ثبت الغرم وبطل القطع، ولو تغايرت العين أو اتحدت وأمكن التعدد