المقصد الرابع: في الإحلاف:
وفيه فصول:
الفصل الأول:
لا ينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلا بالله تعالى ولو كان كافرا، وقيل:
يفتقر في إحلاف للمجوسي مع لفظة الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال لأنه يسمى النور إلها، ولا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل أو نبي مرسل أو إمام أو مكان شريف أو بالأبوين. فإن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز وهي تثبت في كل مدعى عليه من مسلم وكافر وامرأة ورجل.
ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ويكفي: قل والله ما له عندي حق، وينبغي التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت إلا المال فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع فالقول مثل: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شئ مما ادعاه وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم، والمكان كالمساجد والحرم والزمان كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الأمكنة والأزمنة والأقوال، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبره عليه ولا تحل يمينه لو حلف على تركه.
ولو ادعى العبد وقيمته أقل من النصاب العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه ولو رد فحلف العبد غلظ لأنه يدعي العتق، وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ ويجري في عيوب النساء.
وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى، وقيل: يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فإن شرب برئ وإن امتنع نكل، ولا يستحلف الحاكم إلا في مجلس حكمه إلا لعذر فيستنيب الحاكم للمريض والمخدرة من يحلفهما في منزلهما، وشرط اليمين أن يطابق الانكار أو الدعوى وأن تقع بعد عرض القاضي.