مسألة: إذا شهد شاهدان عدلان عند الحاكم بشئ من الحقوق ثم نسفا قبل الحكم بما شهدا به هل يحكم بتلك الشهادة أم لا؟
الجواب: يحكم بتلك الشهادة ولا يمنع من الحكم بها نسفهما بعد ذلك وقبل حكم الحاكم بها لأن المرعى في العدالة أو الفسق وقت الأداء لا وقت الحكم.
مسألة: إذا شهد شاهدان على انسان بأنه أعتق عبده زيدا في مرضه وهو الثلث من ماله وشهد آخران بأنه أعتق عمرا في مرضه وهو الثلث من ماله كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد المذكوران بذلك أعتق السابق وبقي الآخر مملوكا، وهذا قول من يقول من أصحابنا: بأنه إذا فعل ذلك حال المرض كان من الثلث، وعلى قول من يقول:
بأن ذلك من أصل المال يقول يعتقان جميعا.
مسألة: إذا ادعى انسان دارا وبقي في يد غيره فقال الذي هي في يده: ليس لك خصومتي لأنها ملك لزيد، فقال زيد: ليست لي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان لمدعي هذه الدار بينة سلمت إليه وإن لم يكن له بينة احتاط عليها الحاكم لصاحبها فإذا حضر وأثبت البينة بأنها له سلمها إليه ولا يجوز أن تترك في يد الذي أقر بها لزيد لأنه لا يدعيها لنفسه، ولا تترك أيضا في يد المقر له بها لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها، ولا يجوز أن تترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه لأنه لا بينة له بها ولأنه لو سلمت إليه بغير بينة لكان تسليما للحق إلى من ادعى من غير بينة، هذا باطل بغير شبهة.
مسألة: المسألة بعينها وأقره أن الدار لمن لا يعرف ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بها لمن لا يعرف لم يلتفت إلى إقرار بذلك وقيل له: إن أقررت بها المعروف كانت الخصومة معه فيها دونك، فإن لم يفعل حلف المدعي لها مع بينة بها واستحقها، فإن عاد وأقر بها لنفسه لم يلتفت إلى هذا الإقرار لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه بإقراره بها لغيره.
مسألة: إذا كان في يد انسان دار فادعاها اثنان زيد وعمرو فقال زيد لمن هي في يده: هذه الدار التي في يدك لي وملكي أودعتكها، وقال عمرو لمن هو في يده: هذه الدار