اليمين التي هي القسامة فليست تثبت إلا في الدماء خاصة، وقد بينا ما يتعلق بها في باب الديات فيما سلف.
باب شهادة الزور:
قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فقرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك.
وروي عن رسول الله ص أنه قال: يبعث شاهد الزور يوم القيامة يولغ لسانه في النار كما يولغ الكلب لسانه في الإناء، وقد تقدم هذا ونحوه.
وعن الصادق ع قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يجب له النار.
فليس يجوز لأحد أن يشهد بشهادة زور على أحد من سائر الناس موافقا كان أو مخالفا فلا يشهد بما لا يعلمه ولا ينكر بما يعلمه مما استشهد فيه، فإن علم شيئا ولم يستشهد فيه كان مخيرا بين إقامة شهادته وبين أن لا يقيمها إلا أن يكون في تركه لذلك تضيع حق لبعض المؤمنين أو خوف على أحد منهم فإنه لا يجوز له التوقف عن إقامة الشهادة وقد تقدم ذكر طرف من ذلك.
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنى وكان محصنا فرجم ورجع واحد منهم بعد رجمه عما كان شهد به فإما أن يقول: تعمدت، أو يقول: غلطت أو توهمت، قال في رجوعه عن ذلك: تعمدت، كان عليه القتل ويؤدى إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية، وإن قال: غلطت أو توهمت، كان عليه ربع الدية. وإن رجع بعد رجمه منهم اثنان فإما أن يقولا: بالعمد أو بالغلط والتوهم، فإن قالا: بالعمد، وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما قتلوهما وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمونها بالسوية ويؤدى الشاهدان الآخران إلى ورثتهما أيضا نصف الدية يتقاسمونها بالسوية وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما أدى الآخر مع الباقي من الشهود إلى ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته، فإن قالا:
بالغلط والتوهم، كان عليهما نصف الدية. وإن رجع الجميع عن شهادتهم كان حكمهم حكم الاثنين سواء.