كانت الدعوى مقدار ربع دينار، فإن كان أقل من ذلك فلا يلزمه أن يحلف هناك.
وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه.
قال محمد بن إدريس: قد ورد هذا الحديث وهو من أخبار الآحاد، والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال وهو إما الاحتلام أو الإنبات في العانة أو خمس عشرة سنة، وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين، فإن شيخنا أبا جعفر رحمه الله أورد هذا الحديث في نهايته إيرادا لا اعتقادا لأنه أورده في باب النوادر ورجع عنه في سائر كتبه وذهب إلى أن حد بلوع النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين.
وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
قال محمد بن إدريس: قد أورد هذا الحديث شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي عندي أن التدبير الذي لا عن نذر عند أصحابنا بمنزلة الوصية لا خلاف بينهم في ذلك، فعلى هذا التقرير والتحرير سواء دبره في حال صحة منه وسلامة أو غير ذلك فإنه يباع في الدين ويبطل التدبير، وهذا خبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا.
وقال بعض أصحابنا وهو صاحب كتاب الفاخر قال: ومن دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحة منه ومات فلا سبيل للديان عليه، فإن كان دبره في مرضه بيع العبد في الدين فإن لم يحط الدين بثمن العبد استسعى في قضاء دين مواليه وهو حر إذا تممه، هذا آخر كلامه، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وهو أنه لا تدبير إلا بعد قضاء الدين سواء دبره وعليه دين أو لم يكن عليه دين وسواء دبره في حال مرضه أو صحته.
وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.