وروي: أنه يكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد لئلا يلزمه إقامتها وربما ردت شهادته فيكون ممن قد أذل نفسه فمن عمل بذلك كان جائزا.
وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إلا على ما يعلم ولا يعتمد على خطه إن لم يكن ذاكرا للشهادة، فإن لم يذكرها وشهد معه آخر جاز أن يقيمها، والأحوط الأول.
وإذا علم شيئا ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى الشهادة بذلك كان مخيرا بين أن يقيمها وبين أن لا يقيمها، فإن علم أنه متى لم يقمها بطل حق مؤمن وجب عليه إقامتها.
ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة كما لا يجوز له كتمانها وقد دعي إلى إقامتها إلا أن يكون في شهادته إبطال حق قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى أو تكون مؤدية إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه فإنه لا يجوز له أن يقيم الشهادة التي دعي إلى إقامتها.
والشهادة من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق قد عرفوا الحق وصاروا به شاهدين، فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين، وقد يتعين الفرض فيه وهو إذا لم يتحمل الشهادة إلا اثنان أو يتحملها خلق ولم يبق منهم غير اثنين.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين:
الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي صحيح والترتيب في ذلك مراعى بأن يشهد للمدعي شاهده ثم يحلف فليس يصح أن يحلف ثم يشهد له شاهده بعد ذلك، فإذا كان ذلك صحيحا فالشاهد واليمين إنما يحكم بهما فيما يكون مالا أو ما يكون المقصود به المال، فأما المال فالقرض والغصب والدين وقضاء الدين وأداء مال الكتابة، وأما المقصود منه المال فعقود المعاوضات أجمع كالبيع والسلم والصرف والإجارة والصلح والقراض والمساقاة والهبة والوصية والجناية الموجبة للمال كالخطأ وعمد الخطأ وعمد يوجب المال كما لو قتل ولده أو عبد غيره.
وأما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه، وأما