ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره.
مسألتان:
الأولى: لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
الثانية: القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
النظر الرابع: في الدعوى:
وهي تستدعي فصولا:
الفصل الأول: في المدعي:
وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا. ويشترط: التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعي به مملوكا. ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها، ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم، ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق، وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه الجواز.
مسائل:
الأولى: من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.