للمرأة - لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه، قال رحمه الله:
فالوجه الآخر أن يحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.
قال محمد بن إدريس: وخبر رفاعة هو مذهب شيخنا في نهايته وفي مسائل خلافه في الجزء الثالث فإنه قال: مسألة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما:
كله لي، ولم يكن مع واحد منهما بينة نظر فيه فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما، وقد روي: أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، والأول أحوط، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما فجعل رحمه الله ما أورده في الاستبصار من الأخبار الكثيرة وجعله مذهبا له واختاره رواية في مسائل خلافه، وما اختاره في مسائل خلافه رواه في استبصاره ثم دل على صحته بإجماع الفرقة، وكذلك يذهب في مبسوطه إلى ما يذهب إليه في مسائل خلافه من مقالة أصحابنا ورواياتهم ويحكي الرواية الشاذة التي اختارها مذهبا في استبصاره.
والذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه لأن عليه الاجماع وتعضده الأدلة لأن ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن وكذلك ما يصلح للرجال، فأما ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم بينهما لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر، ويترجح أحدهما على الآخر ولا يقرع هاهنا لأنه ليس بخارج عن أيديهما وإنما لو كان في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة وتساوت البينتان في جميع الوجوه كان الحكم فيه القرعة لأنه ليس هو في أيديهما.
وروى علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري - بكسر الميم - عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي منسوب إلى داربجرد، قال محمد بن إدريس: هكذا ذكره ابن قتيبة والزجاج قالا: إنهم إذا نسبوا إلى داربجرد قالوا: دراوردي، وقال غيرهما: هو منسوب إلى دراورد قرية بخراسان وهو مولى بلى وبلى قبيلة من العرب النسب إليها بلوي قال: سألت أبا عبد الله ع عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق.