الحكم فقبلنا دعواه فيه من غير بينة ففقهه ما حررناه، وأيضا إنما قال: ادعاه، من حيث اللغة لأن الدعوى الشرعية من ادعى في يد غيره عينا أو دينا.
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ع قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء فيقسم بينهما، وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.
قال محمد بن إدريس: هكذا أورده شيخنا في نهايته وليس بين المسألتين تناف ولا تضاد، أما القول في صدر الخبر: وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء أي ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال، فهو عند أصحابنا للمرأة من غير مشاركة الرجال فيه بل تعطاه بمجرد دعواها مع يمينها، وقوله بعد ذلك: وما يكون للرجال والنساء، المراد به ما يصلح للرجال وللنساء يكون بينهما نصفين لأن يديهما عليه ولم يذكر فيه ما يصلح للرجال ويكون للرجال دون النساء بل ذكر قسمين فحسب: أحدهما ما يكون للنساء لا يشركهن الرجال فيه، والآخر ما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، ثم قال في آخر الكلام: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء لا يشرك كل واحد منهما الآخر فيما لا يصلح إلا له، فذكر قسمين فحسب ولم يذكر الثالث وهو الذي يصلح للرجال والنساء معا بل ذكره في صدر الكلام، فالثالث يكون بينهما نصفين على ما قدمناه وذكره أولا.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي يذهب في كتاب الاستبصار ويعمل: بأن المتاع جميعه للمرأة، وأورد أخبارا في ذلك في صدر الباب، ثم قال في آخر الباب: فأما ما رواه محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ع قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.
قال رحمه الله: فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما أن يكون محمولا على التقية لأن ما أفتى به ع في الأخبار الأولة - يعني رحمه الله في الأخبار التي أوردها بأن المال جميعه