كالحيوان والثياب فلا بد من ذكر القيمة.
كل موضع تحررت الدعوى فيه فليس للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب بغير مسألة المدعي لأن الجواب حق المدعي فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألته كنفس الحق، فإذا أقر بما ادعاه خصمه لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به إلا بمسألة المقر له به لأن الحكم عليه به حق له فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحق، والحكم أن يقول له:
ألزمتك ذلك وقضيت عليك به، أو يقول: أخرج له منه، على ما قدمناه أولا وشرحناه.
إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا فإن وجد متطوعا به ولاه ولا يولي من يطلب عليه رزقا وإن لم يجد متطوعا كان له أن يولي القضاء ويرزقه من بيت المال، وروي: أن عليا ع ولى شريحا وجعل له في كل سنة خمسمائة درهم وكان عمر قبله جعل له كل شهر مائة درهم.
عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء لأنه لو لم يقض بعلمه أفضي إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكام لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه وهو استحلاف الزوج وتسليمها إليه فسق وإن لم يحكم وقف الحكم وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد، وإذا غصب من رجل ماله ثم جحد يفضى إلى ما قلناه.
الحقوق ضربان: حق للآدميين وحق لله. فإن ادعى حقا لآدمي كالقصاص وحد القذف والمال فاعترف به أو قامت به البينة لم يجز للحاكم أن يعرض له بالرجوع عنه والجحود لأنه لا ينفعه ذلك لأنه إذا ثبت باعترافه لم يسقط برجوعه وإن كان قد ثبت بالبينة لم يسقط عنه بجحوده، وإن كان حقا لله كحد الزنى والشرب فإن كان ثبوته عند الحاكم بالبينة لم يعرض له بالرجوع لأن الرجوع لا ينفعه، وإن كان ثبوته باعترافه جاز للحاكم أن يعرض له بالرجوع لكنه لا يصرح بذلك لأن فيه تلقين الكذب وإنما قلنا بجوازه لأن ماعزا لما اعترف قال له النبي ع: لعلك قبلتها لعلك لمستها.
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق وكانا عدلين حين الشهادة ثم فسقا قبل الحكم بشهادتهما أو بعد الحكم بشهادتهما، فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما قال قوم من