رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة في سندها وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر والنوادر هي التي لا عمل عليها، هذا آخر كلامه رحمه الله، وهذا الحديث من رواه في كتابه ما يثبته إلا في أبواب النوادر، ثم يحتمل بعد تسليمه وجها صحيحا وهو: يجوز بلا بينة، المراد به الاستفهام وأسقط حرفه كما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب ويحتمل أيضا أنه أراد بذلك التهجين والذم لمن يرى عطية ذلك بغير بينة بل بمجرد دعوى الأب كما قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، عند قومك وأهلك فهذان وجهان صحيحان يحتملها الكلام إذا سلم تسليم جدل.
قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا.
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
قال محمد بن إدريس: فقه ذلك أن المستأجر إذا لم يقبض الأجير الأجرة ولا وكيل الأجير فهو ضامن لها إلى أن يقبضها الأجير أو وكيله، ومن وضعها على يده فهو وكيل للمستأجر دون الأجير فلأجل هذا كان ضامنا لها لأن الأجير لو طلبها ممن سلمت إليه لم يسلمها، فأما إذا تسلمها الأجير أو أمر المستأجر أن يسلمها إلى شخص رضيه وهلكت فإنها تكون من مال الأجير يهلك دون مال المستأجر لأنه لو طلبها لم يجز لمن هي عنده أن يسلمها إليه.
وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ع يقول: قضى أمير المؤمنين ع برد الحبيس وإنفاذ المواريث.