منه عتقت بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز عتق الباقي من نصيب الولد، ولو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو شبهة كان الولد مدبرا كأمه، فإن رجع المولى في تدبير الأم، قيل: لم يكن له الرجوع في تدبير الولد وليس بمعتمد، ولو أتى المدبر بولد بعد تدبيره فهو كأبيه مدبرا، ولو رجع في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده، ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو مدبر، ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وإن علم به على رأي.
الفصل الرابع: في الأحكام:
التدبير كالوصية يمضى من الثلث بعد موت المولى وإيفاء الديون، فإن قصر الثلث عتق منه بقدره ولو لم يكن غيره عتق ثلثه، ولو كان المال غائبا عتق ثلثه ثم كلما حصل من المال شئ عتق منه بنسبة ثلثه، ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه، ولو زادت قيمته بيع مساويه وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا سواء سبق التدبير الدين أو تأخر، ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله ويبدأ بالأول فالأول، فإن جهل أو لم يرتب فالقرعة، ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا وإلا قسط عليهما فيعتق من كل واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم، وسعى في قسطه من الزيادة لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث.
ويجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا، فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو وقف أو أوصى به أو باعه على رأي أو رهنه بطل التدبير مطلقا أو مقيدا، ويصح العقد وإن لم يرجع في التدبير وسواء قصد ببيعه الرجوع في التدبير أو لا، وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها أو قصد الرجوع، وقيل: لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه بل يمضى البيع في خدمته دون رقبته، بمعنى ملكية المشتري متزلزلا - كمشروط العتق بخلاف تغاير جنس المبيع على