شقصا من أبيه لم يقوم عليه على رأي ولو اتهب أو اشترى سرى، ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق ولو قبل هبة البعض انعتق البعض، وفي التقويم إشكال ينشأ من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل ومن دخوله في ملكه بغير اختياره، فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله للضرر، وكذا لا يقبل الوصية ولا الهبة مع الضرر كما لو أوصي له بأبيه الفقير العاجز، ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل الولي هبة الشقص.
الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف، والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير، ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على الآخر، ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء أو كان الأول معسرا.
الرابع: تمكن العتق من نصيبه أولا فلو أعتق نصف شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة، و مع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى؟ فإن أدى بأن العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بأن استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟
إشكال.
ويتفرع على ذلك مسائل:
أ: للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه وإلا فلا، وليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين.
ب: يثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه فيرثه ورثته، فإن فقدت فالمعتق ولا شئ للشريك سوى القيمة، ويثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره.
ج: لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء وإلا عتق النصيب خاصة.