ولو أوصي له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميت إن خرج من الثلث فكأنه قبل في الحياة، ولو أوصي له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه له لم يقوم على الأخ لأن الملك يحصل للميت ثم له فكأنه حصل له بغير اختياره، ويحتمل التقويم، وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب، ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه عتق كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه.
ولو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت قومت حصة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما على الآخر شئ، وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة، ولو قبلها الابن أولا عتقت هي وحملها وغرم القيمة، وهل هي للزوج أو للواهب؟ إشكال، أقربه الثاني فله نصف القيمتين وإلا فللزوج نصف قيمة الأم، ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان على الأول ويرد كل منهما الفضل إلى صاحبه، وكذا الوصية.
المطلب الثالث: القرعة:
ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم، فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين ثم مات قبله قيل: يعين الوارث، وقيل: القرعة، ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة، ولو ترتب بدئ بعتق الأول فإن زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الثاني بقدره، وكذا لو أوصى على ترتيب ولو اشتبه أو جمع أقرع، والتدبير كالوصية، ولو قال: الثلث من كل واحد منكم حر، ففي إجزاء القرعة إشكال.
ولو مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء فإن خرجت على الميت حكم بموته حرا وإلا رقا ولا يحتسب من التركة، ويقرع بين الحيين فيتحرر من يقع عليه