أن يضع عنه مما أضمره أخذه منه لا ما أضافه إلى ما أضمر أخذه منه، وليس فيها خيار المجلس ويصح دخول الشرط فيها، فإن شرط أنه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي درهم، ويصح عتقه في واجب وتطوع وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل الكتابة ولا يلزمهما المال كما لو أبرأهما، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما أدى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنى بحساب ما تحرر منه وما رق.
وهي لازمة من الطرفين إن أطلقها، وإن شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة السيد دون العبد فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء وحينئذ للسيد فسخها وله ما أخذ منه، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده ولا إبراء غريمه ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع والمحاباة للغير في البيع والشراء والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد، وإن تزوج المكاتب وعلم السيد ولم يفسخه فهو إقرار له عليه، وإذا أعتق لم يحتج إلى استئناف نكاح ولا يجوز له وطء جاريته إلا بإذن سيده، ولا زكاة على المكاتب فإن كان مطلقا وبلغ حصة ما عتق منه نصابا زكاه.
ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ولا حكم عليه في ذلك وله الأخذ بالشفعة، وأولاد المكاتب من أمة والمكاتبة من عبد الحادثون بعد الكتابة بحكم الأب والأم وإذا أديا عتق أولادهما، وإن أدى المكاتب بعض المال وكان مطلقا تحرر من ولده مثله والمشروط ليس كذلك.
وإذا مات المكاتب المشروط عليه قبل أداء المبلغ أو بعد أداء بعضه فما له وولده لسيده، وإن مات المطلق قبل الأداء فولده مكاتب يؤدى ما كان على أبيه أو أمه ويعتق وما خلفه لسيده، وإن مات بعد أداء البعض عتق من ولده بحسبه وكان للسيد مما خلفه بحساب رقه وللولد إن كانوا أحرارا الباقي ويؤدون باقي المال لأنه دين على المكاتب، فإن فضل فضل فلهم وإن أعوز فلا عليهم، وإن كان أولاده من أمة ورثوا من الحرية وأدوا منه ما بقي من الكتابة وعتقوا، فإن فضل فضل فلهم وإن أعوز فعليهم السعي فيه ويعتقون بأدائه.
وإن كاتب أحد الشريكين حصته من العبد لم يقوم عليه الباقي وإن لم يأذن شريكه في