الرواية على المريض.
تتمة: إذا عمي العبد أو جذم أو أقعد أو نكل به مولاه عتق ولا ولاء أحد عليه، وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق، وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة وأعتق.
الفصل الثالث: في خواصه: وفيه مطالب:
المطلب الأول: السراية:
من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع، وإن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه بشروط أربعة:
الأول: أن يكون المعتق موسرا بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله ودست ثوب، وفي بيع مسكنه إشكال، ولو كان معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى العبد في فك باقية بجميع السعي، فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ على إشكال، ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق وللشريك ما بقي وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما، فإن هايأه مولاه صح وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط، ولو كان موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا.
والمديون بقدر ما له معسر والمريض معسر فيما زاد على الثلث والميت معسر مطلقا، ولو أيسر بعد العتق لم يتغير الحكم، وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يقوم عليه وإن كان موسرا بل يستسعي العبد في قيمة الباقي، وقيل: مع إعساره يستقر الرق في الباقي.
الثاني: أن يعتق باختياره سواء كان ببيع أو اتهاب أو غيرهما، ولو ورث