وللورثة ستة أشياء لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى، لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه لمنفعته وكان كالواصل إليه ولا يحسب على الورثة نقصان جزئهم لعدم وصوله إليهم، فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء فالشئ أربعة.
ويحتمل أن يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة ستة أشياء، فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء فالشئ خمسة لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان، وينبغي أن يكون للورثة من بقيته، وضمان التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة وهو كذلك، هنا لأنه قد انعتق منه خمسة وهي في تقدير خمسة عشر وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه وعشرة مما فوت.
ويحتمل ضعيفا أن نجبر جميع النقص من كسبه لأنه بتفويته وبعضه عبد والناقص عشرون فنجبرها من كسبه فيصير الكسب في تقدير عشرة هي ثلث القيمة فنقول: عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ وللورثة شيئان، فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث، فالشئ اثنا عشر فينعتق كله ويأخذ دينارين تتمة الشئ الذي له من نفسه، وله من كسبه ثلث شئ هي أربعة فيبقي للورثة أربعة و عشرون هي ضعف ما يعتق وتتمته، وعلى الأول يحتمل أن نجبر من كسبه ما فوته بالعتق فيجئ ما سبق من الاحتمالات وعدمه فيكون بمنزلة عبد كسب ثلاثة أمثال قيمته، ولو أجاز بعض الورثة مضى في حقه من الأصل وفي حق باقي الورثة من الثلث، والنقصان كالتالف قطعا فيصح العتق - وإن لم يكن سواه - من الثلث في حق غيره، ولو كان كسب أو له مال غيره لم يجبر النقص.
ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده، وليس لولي الطفل العتق عنه إلا مع المصلحة كما في الكبير العاجز مع عدم رغبة المشتري تفصيا من النفقة، ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح ولا يصح قبله ولا مملوك الكبير بعده، ولو أعتق