بعد الوفاة وبالمنجز عند الإعتاق، والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر والزيادة نمت على ملك الوارث.
ولو ادعى كل من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه حلفا واستقر الرق بينهما إن قلنا أنه ينعتق بالأداء وإن قلنا بالإعتاق عتق، ولو كانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، ولو كان أحدهما عدلا كان له أن يحلف معه وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كل منهما عن يده فيخرج العبد كله ويستسعي في قيمته لاعتراف كل منهما بذلك في نصيبه.
وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر إلى النصف الذي كان له ولا يثبت له عليه ولاء، ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل، أما الولاء فله لأن على العبد ولاء لا يدعيه سواه، وفيه إشكال أقربه انتفاء الولاء عنه إذ ليس هو المعتق، نعم يثبت له المال لاعتراف البائع له بالاستحقاق، فلو مات قبل العبد ورث العبد وارث المال لا الوفاء، فإن أكذب البائع نفسه بعد إكذاب المشتري قدم قول البائع، ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع ولا ولاء لأحدهما عليه، فإن أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته يثبت الولاء، ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان ولكل منهما الولاء على نصفه.
ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا عتق نصيب المعسر وحده إن لم نشرط الأداء ولا يقبل شهادة المعسر عليه، ويحلف الموسر ويبرأ من القيمة والعتق معا ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر، ولو أقام العبد شاهدا حلف معه وعتق نصيب الموسر، ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الآخرين إن لم نقل بالاستسعاء، فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلثا