من ملكه انحل النذر ولو عاد الملك لم يعد إلا أن يعممه، ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا، وهل يستحب في الأمة أو الصدقة بكل ملك له قديم أو الإقرار؟ إشكال، ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر فإن ترتبوا فالأقرب عتق الأول وإلا الجميع، ويحتمل قويا العدم فيهما.
ولو علق نذر العتق بعدم الدخول مثلا ولم ينو وقتا معينا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته، وهل له بيعه قبل ذلك؟ إشكال، ولو علقه على الدخول ثم باعه ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر، ويقوى الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد ودخل، من حيث إنه علق على شرط لا يقتضي التكرار فإذا أوجد مرة انحلت اليمين، فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم الإعتاق، فإذا أعتقه فظهر كذبهما بطل ويحتمل الصحة والتضمين، ولو رجعا ضمنا وتم العتق.
ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة أرطال، فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده، فظهر كذبهما عتق بحل القيد وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به، وفي تضمينهما إشكال ينشأ من أن الحكم لم يحصل بشهادتهما بل بحل قيده ولم يشهدا به، ولأنه لو باشر الحل لم يضمن فعدم الضمان بشهادته أو لي، ومن أن شهادتهما الكاذبة سبب سبب عتقه وإتلافه ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على الشهادة الكاذبة، ولو حله أجنبي لم يضمن عالما بالنذر كان أو جاهلا نهاه المالك أو لا، على إشكال.
ومال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه على رأي، أما مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه، وعتق المريض يمضى من الثلث إن مات في المرض وكان متبرعا، ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل: بطل عتقه ونكاحه وترد على البائع رقا، فإن حملت كان الولد رقا لرواية هشام بن سالم، والأقرب عدم بطلان العتق وعدم رق الولد، وتحمل