القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية ولو عجز أكمل الثلث من الآخر، فإن فضل منه شئ كان الفاضل رقا، ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة، ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره وأقرع بين الحيين فأعتق من أحدهما ثلثهما.
ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا، وإن كان سابقا فالأقرب الرقية، ولو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الإعتاق لا حين الوفاة فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي.
ولو أعتق المريض شقصا من عبد ثم مات معسرا فلا تقويم، فإن لم يكن غيره عتق ثلثه، ولو خلف ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه وعتق على إشكال ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة فلا يبقى شئ يقضي منه للشريك، أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم وكذا التدبير، ولو ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية لخروجهم من الثلث ظاهرا حكم ببطلان العتق، فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونمضي العتق، فالأقرب نفوذه لأن المانع الدين وقد سقط، ويحتمل عدمه لأن الدين مانع فوقع باطلا ولا يصح بزوال المانع بعده.
ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة لأن صاحب الدين شريك والصحة ويرجع نصف العبد رقا، ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع ويكون كسبهم من حين الإعتاق لهم، وإن بيعوا بطل البيع وكذا لو زوجوهم بغير إذنهم، ولو تزوج أحدهم بغير إذن سيده كان نكاحه صحيحا، ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين، ولو علق نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال.