فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه، وأب المنعم أولى من معتق الأب وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق.
البحث الثالث: في جر الولاء: وشرطه أمور أربعة:
أ: أن يكون الأب عبدا حين الولادة، فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده، وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ولا جر.
ب: أن تكون الأم مولاة فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء.
ج: أن يعتق الأب فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد: مات حرا، قدم قول مولى الأم لأصالة بقاء الرق.
د: أن لا يباشر بالعتق فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمهم فلا جر، ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم، ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم، ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، وهل يشترط في الجر التحاق النسب؟ إشكال. فإذا انجر الولاء إلى مولى الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم وهكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالي الأم بحال.
ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد وهذا جر جر الولاء، ولو كان الجد بعيدا وأعتق انجر الولاء إليه، فإن أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق القريب، فإن أعتق الأب أنجز إلى معتقه وعلى هذا، ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم وسقوطه لحرية الجد.
ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر، فإن قلنا