مملوكه عن غيره باذنه وقع عن الآمر، وهل ينتقل إليه عند الأمر المقارن للفعل ليتحقق العتق في الملك؟ الأقرب ذلك لأنه بأول جزء من الإيقاع ملكه إياه كالمضغ وأتلفه بالعتق نيابة عنه، فلو كان المعتق أبا الآمر صح عنه في الكفارة على إشكال.
الركن الثالث: اللفظ:
ويعتبر فيه لفظان: التحرير والإعتاق، دون ما عداهما من صريح مثل: فك الرقبة وإزالة قيد الملك، أو كناية مثل: أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك وأنت لله ولا ولاية لأحد عليك أو لي عليك أو لست عبدي ولا مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي، أو قال لأمته: أنت طالق أو حرام، سواء نوى بذلك كله العتق أو لا.
ولا بد من الإتيان بصيغة الانشاء مثل: أنت حر أو عتيق أو معتق، ولو قال: يا حر أو يا معتق، ففي التحرير إشكال ينشأ من عدم القطع بكونه إنشاء، ولو كان اسمها حرة فقال: أنت حرة، فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق وإن قصد الانشاء للعتق صح، ولو جهل رجع إلى نيته فإن تعذر الاستعلام لم يحكم بالحرية، ولا يكفي الإشارة مع القدرة ولا الكتابة ولا النطق بغير العربية معها.
ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بشرط أو وقت لم يقع وإن وجد الشرط، ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام، ولو قال: أنت حر متى شئت لم يقع، ولا بد من إسناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة بأن يقول: أنت حر أو عبدي أو هذا أو فلان، ويذكر ما يتميز به عن غيره، أو نصفك أو ثلثك أو ربعك، أما لو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك، لم يقع ولو قال: بدنك أو جسدك، فالأقرب الوقوع، ولو جعل العتق يمينا لم يصح مثل إن فعلت فأنت حر.