الولاء للثاني، وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ليقع العتق عن ملك إن قلنا ينعتق بالأداء، وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه.
ولو استسعى العبد ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه، أما لو أيسر قبل الدفع فإنه يضمن القيمة، وعلى ما اخترناه من السعاية الأقرب أنه قبلها مملوك في حصة الشريك، ويحتمل أن يكون حرا والمال في ذمته فإذا مات أخذ مولاه بقية السعاية، وعلى الأول يرث بقدر الرقية، والساعي كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدى، وإذا أثبتنا السعاية فإنه يستسعي حين أعتقه الأول، فإذا أعتقه الثاني لم يصح إن قلنا بتحريره بالأول وإلا صح ولا سعاية عليه.
ولو أعتق المعسر حصته فهايأه الثاني أو قاسمه كسبه ثم مات العبد وفي يده مال لم يكن للمالك فيه شئ لأنه حصل بجزئه الحر، ولو كان له نصف عبدين متساويين لا يملك غيرها فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه لأنه موسر بالنصف من الآخر، فإن أعتق الآخر عتق لأن وجوب القيمة لا يمنع عتقه ولم يسر لأنه معسر، ولو أعتق الثاني في مرضه لم يصح لأن عليه دينا.
المطلب الثاني: عتق القرابة:
فمن ملك أحد أبعاضه أعني أصوله وفروعه عتق عليه سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره وسواء كان المالك رجلا أو امرأة، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، ولو ملك أحدهما من الرضاع من يعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه ويثبت العتق حين يتحقق الملك، ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض، ولا يقوم عليه لو كان معسرا ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره، ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب التقويم، وهل يقوم اختيار الوكيل أو اختياره جاهلين مقام اختياره عالما؟
فيه نظر.