عليه، فإن لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعيت في الباقي.
وروي: أنه إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه، ولا دليل على هذه الرواية.
فإن لم يكن ولدها باقيا جاز للورثة بيعها.
أم الولد إذا جنت جناية وجب لها أرش فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف، والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع عندنا، وعند المخالف على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية، قالوا: لأنه منع من بيعها بإحباله ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه ضمان الجناية كما لو كان له عبد فجنى فقتله، وتفارق إذا كان له عبد فأعتقه ثم جنى جناية لم يلزمه جناية ذلك، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.
إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت فإنها لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا لأنها مملوكة، ولا خلاف بين أصحابنا أن الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت فإنها تباع عليه بغير اختياره ويعطي ثمنها لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
وهذا مذهب شيخنا في مبسوطه، واختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين وهو: أنه لا تباع ولا تستعار لكن يحال بينها وبين المولى الذمي وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها فإن فضل شئ من كسبها كان لسيدها وإن عجز ذلك عن نفقتها كان على السيد تمام النفقة، وما ذكره في مبسوطه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
وقال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد: فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي به الدين، وهذا الذي ذكره غير واضح لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته؟ ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ ولأي شئ يؤخر الدين؟ إلا أن شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع ولا شك أن هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا.