شيخنا المفيد في مقنعته فإنه قال: يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث. وابن أبي عقيل ذهب إلى: أن الولاء يرثه أولاد المرأة سواء كانوا ذكورا أو إناثا وهو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وهذا أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره. وما قلناه من تخصيصه بالإجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم فرأيناها مختلفة غير متفقة فالأولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص.
فأما القسم الثاني: فلا يتعدى الضامن فإذا مات الضامن بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته بغير خلاف.
فأما القسم الثالث: فإن ميراثه لإمام المسلمين مع فقدان جميع الأنساب والموالي وهذا هو ميراث من لا وارث له وهو الضامن لجريرته وحدثه، فإذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته ومن يتقرب إليه.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته، وإذا أعتق الرجل مملوكا وتبرأ من ضمان جريرته كان سائبة لا ولاء له عليه على ما قدمناه، وكذلك الذين يعتقهم في النذور والكفارات والواجبات فلا ولاء لمن أعتقه عليه ولا لأحد بسببه، فإن توالى هذا المعتق إليه وضمن جريرته كان ولاؤه له، فإن توالى إلى غيره كان ولاؤه له وضمان جريرته عليه، فإن مات ولم يتوال أحدا كان ميراثه لإمام المسلمين على ما قدمناه.
قال شيخنا في مبسوطه: إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له لعموم الخبر، وهذا غير واضح ولا مستقيم لأنا قد بينا أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره، وأيضا فقول الرسول ع المجمع عليه: إن الولاء لمن أعتق، وهذا ما أعتق بغير خلاف لأنه انعتق عليه بغير اختياره، فإن أراد شيخنا بقوله: لعموم الخبر، هذا الخبر الذي ذكرناه فهو بالضد من مراده واستشهاده.
ثم قال رحمه الله: فأما المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء عندنا إلا أن يشرط عليه وعندهم يثبت، وأما المدبر فإنه يثبت عليه الولاء