باب الولاء:
الولاء على ثلاثة أقسام:
ولاء النعمة: وهو كل من أنعم عليه مولاه وأعتقه متبرعا بإعتاقه متقربا بذلك إلى الله تعالى لا في واجب عليه ولا مجبر عليه بأن يرث من يعتق عليه أو يبتاع من يعتق عليه.
وولاء تضمن الجريرة: وهو أن يتعاقد اثنان مجهولا النسب أو أحدهما أو لا وارث من جهة النسب لهما أو لأحدهما على أن يعقل عنه ويضمن جريرته وخطأه ويكون له ميراثه.
وولاء الإمامة: وهو كل من مات ولا وارث له من نسب ولا مولى منعم ولا ضامن من جريرة.
فالقسم الأول: إذا كان المباشر للعتق رجلا فولاء مولاه له وضمان جريرته عليه إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته في حال عتقه ويشهد على ذلك، فإذا مات المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما.
وفي أصحابنا من قال: إنه لا يرث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وإيجازه، والأول مذهبه في استبصاره فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن، قال: وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وهو مذهبه في مسائل خلافه، واستدل على صحته بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله ع: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأن هذا الخبر مجمع عليه متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة فلا معدل عنه ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة فيخصص العموم به.
فأما إذا كان المنعم بالعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا.
لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره، إلا ما ذهب إليه