إلى قول فإنه قد نقض تدبيره. وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة: إذا دبره ثم وهبه كان هبته رجوعا في التدبير سواء قبضه أو لم يقبضه، وقال الشافعي:
إن أقبضه، فمثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى ضربين: منهم من قال: يكون رجوعا قولا واحدا ومنهم من قال: على قولين، دليلنا أن الهبة إزالة الملك وإذا زال ملكه عنه فقد نقض التدبير كما لو باعه، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه.
وقال السيد المرتضى: حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق سواء من التقويم والسعاية، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر وهو الذي يقوى في نفسي لأنه لا دليل على التقويم وإلحاقه بحكم العتق يحتاج إلى دليل وهو ضرب من القياس ونحن لا نقول به والأصل براءة الذمة.
التدبير بشرط لا يصح عندنا.