المدبر يبطل تدبيره.
من دبر جاريته حبلى عالما بحبلها كان حملها مدبرا، وإن لم يعلم يعلم بذلك كان الولد رقا، فإن حملت بعد التدبير بأولاد كانوا مدبرين، فإن مات المدبر صاروا أحرارا من الثلث، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي وله أن ينقض تدبير الأم دون الأولاد.
ومن أذن لمدبره فاشترى أمة ووطأها فاتت بولد منه كان كأبيه مدبرا، فإن مات المدبر قبل مولاه فماله لمولاه دون ولده والولد على التدبير إلى أن يموت المولى.
من كان عليه دين فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات بطل التدبير وبيع العبد في الدين وللمولى التصرف في مال المدبر.
إن أبق المدبر ورزق في حال إباقه مالا وولدا ثم مات هو ومولاه فما له لورثة مولاه وولده رق لهم.
إذا كان عبد بين شريكين فقال كل منهما: إذا متنا فأنت حر، صح وكان كل منهما دبر نصيبه، فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه وبقي النصف الآخر مدبرا إلى موت الثاني، وما يكتسبه بعد موت الأول يكون نصفه له ونصفه للثاني.
من جعل خدمة عبده لغيره وقال له: متى مات من تخدمه كنت حرا، صح، فإن أبق إلى موت ذلك الغير تحرر.
من دبر في صحته عبيدا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم حكم بصحة الوصية الأولى أن يستوفى الثلث، فإن نسي أو اشتبه الأمر فيه استخرج بالقرعة.
تدبير ابن عشر سنين صحيح كعتقه ودونه لا يصح وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح.
يجوز تدبير المشرك دون المرتد ذميا كان السيد أو حربيا كتابيا أو وثنيا، وله الرجوع كالمسلم.
كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد النقض لتدبيره ورده إلى محض الرق.