وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة وعتقوا.
ولا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى والمجذوم والمقعد لأن هؤلاء خرجوا من الملك بهذه الآفات والعتق لا يكون إلا بعد ملك.
وإذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه أو لم يعلم لأن العبد عندنا لا يملك شيئا.
وذهب بعض أصحابنا إلى: أنه إن علم أن له مالا في حال إعتاقه فالمال للعبد المعتق وإن لم به أو علم فاشترطه لنفسه فهو لمولاه دونه وينبغي عند هذا القائل أن يقول: مالك لي وأنت حر، فإن قال: أنت حر ومالك لي، لم يكن له على المال سبيل. وقد بينا فساد هذا المذهب بما دللنا عليه من أن العبد لا يملك شيئا لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وإنما ذلك المذهب على رأي من يملكه من أصحابنا فواضل الضرائب وأروش الجنايات عليه في نفسه، وذلك باطل للآية التي تلوناها.
وكل من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا مجهول النسب بالحرية عاقلا أو قامت البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ أو عقل جاز تملكه والتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك.
وكل من خالف الاسلام من سائر أنواع الكفار يصح استرقاقهم ثم هم ينقسمون قسمين: قسم منهم يقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن حكمه حكمهم وهم المجوس، فإن امتنعوا من قبول الجزية وإجراء أحكامنا عليهم قتلوا وسبي ذراريهم واسترقوا. ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري.
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار وإن سباهم أهل الفسق والضلال، وكذلك لا بأس أن يشتري الانسان مما يسبي بعض الكفار، ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ويكون ذلك حلالا له ويسوع له التصرف فيه