والولاء له، وإن أعتقه بغير إذنه وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه، وإن أعتق بعد وفاته باذنه وقع عن الآذن وإن كان لغير إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه.
فصل:
المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته باذنه أداء شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه، وهي بيع العبد من نفسه.
وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء ثمنه بحرفة أو غيرها، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا، ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه، ولا بد أن يكون البدل معلوما معينا بالصفة.
إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه ولم يكن للبلد غالب فقد بطل العقد، ولا بد من النية ولا يعتق بغيرها وكذا لا يعتق إلا بالأداء إذا كاتبه على خدمة مدة ولم يتصل المدة بالعقد فيقول: من وقتي هذا، لم يصح.
كل شرط يشترطه المولى على مكاتبه يمضى ما لم يخالف الكتاب والسنة، ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب.
إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه فللسيد فسخ الكتابة والمكاتبة قد تكون مشروطة وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت، فمتى عجز عاد رقا، علامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه أو يؤخر نجما إلى نجم فإن مات هو وخلف مالا وأولادا كان الكل لمولاه ملكا ومماليك، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال ما بقي عليه شئ وإنما له البيع والشرى، ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا فيه ولم يف المال بهما قدم الدين لأنه يجبر على قضائه ويصح ضمانه بخلاف مال الكتابة المشروطة ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا وغير المشروطة عليه.