السنة، فلا يجب عليه المضي ولا القضاء في السنة الثانية إذا قدر على المشي فيها، لأن إيجاب ذلك في السنة الثانية يحتاج إلى دليل والقضاء فرض ثاني يحتاج مثبته إلى شرع، والأصل براءة الذمة من التكاليف، وأيضا فشرط النذر ما حصل فلا يجب مشروطه بغير خلاف في هذا، فإن كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، فإن كان قد مشى بعضا وركب بعضا فلا يجزئه الحج تلك السنة لأن شرط النذر ما وجد، فإن حج السنة الثانية ومشى ما ركب في السنة الأولة وركب ما مشى منها فلا يجزئه أيضا الحج لأن شرط نذره ما حصل، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط على ما بيناه، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن، ساق بدنة أو لم يسق، على مقالتي شيخنا جميعا فهذا الذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد على ما حررناه في غير موضع.
وإذا أراد ناذر المشي أن يعبر في زورق نهرا فليقم فيه قائما ولا يقعد حتى يخرج إلى الأرض، ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا معينا، كان بالخيار إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء جعله في حج أو زيارة أو في بناء مسجد أو قنطرة أو جسر أو وجه من وجوه البر ومصالح الاسلام.
وروي أنه من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام أو لمشهد من مشاهد الأئمة ع، فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين الذين خرجوا إلى السفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر.
ومن نذر أن يصلى صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا.
ومن نذر أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص لم يجز له الانصراف إلى غيره، فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها.
ومن نذر أنه متى رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات الناذر وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك لأنه واجب عليه والحقوق الواجبة تخرج من صلب التركة